الشيخ محمد رضا نكونام
242
حقيقة الشريعة في فقه العروة
م « 3698 » إذا اجتمعت عدّة وطي الشبهة مع التزويج أو لا معه وعدّة الطلاق أو الوفاة أو نحوهما تتداخل العدّتان ولم يجب التعدّد ، هذا ولو كانت العدّتان لشخص واحد كما إذا طلّق زوجته بائناً ثمّ وطئها شبهةً في أثناء العدّة فلا اشكال في التداخل وإن كان مقتضى إطلاق البعض التعدّد في هذه الصورة أيضاً . م « 3699 » لا اشكال في ثبوت مهر المثل في الوطي بالشبهة المجرّدة عن التزويج إذا كانت الموطوءة مشتبهةً ؛ وإن كان الواطي عالماً ، وأمّا إذا كان بالتزويج فيثبت مهر المثل لا المسمّى ، وإذا كان التزويج مجرّداً عن الوطي فلا مهر أصلًا . م « 3700 » مبدء العدّة في وطي الشبهة المجرّدة عن التزويج حين الفراغ من الوطي ، وكذلك أيضاً إذا كان مع التزويج . م « 3701 » إذا كانت الموطوءة بالشبهة عالمةً بأن كان الاشتباه من طرف الواطي فقط فلا مهر لها إذا كانت حرّةً ؛ إذ لا مهر لبغي ، ولو كانت أمةً فكان الحكم كذلك ولا يثبت المهر . م « 3702 » لا يتعدّد المهر بتعدّد الوطي مع استمرار الاشتباه ، نعم لو كان مع تعدّد الاشتباه تعدّد . م « 3703 » لا بأس بتزويج غير ذات البعل للزاني وغيره ، والأولى أن يكون بعد الاستبراء بل يجوز رحمها بحيضة من مائه أو ماء غيره إن لم تكن حاملًا ، وأمّا الحامل فلا حاجة فيها إلى الاستبراء بل يجوز تزويجها ووطيها بلا فصل ، نعم الأولى ترك تزويج المشهورة بالزنا إلّابعد ظهور توبتها ، ويظهر ذلك بدعائها إلى الفجور فإن أبت ظهر توبتها . م « 3704 » لا تحرم الزوجة على زوجها بزناها وإن كانت مصرّةً على ذلك ، ولا يجب عليه أن يطلّقها . م « 3705 » إذا زنا بذات بعل دواماً أو متعةً حرمت عليه أبداً ، فلا يجوز له نكاحها بعد